السيد محمد حسن الترحيني العاملي

125

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في المال وغيره ، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به ، عدا الطلاق ( 1 ) فإن له إيقاعه وإن كره المولى ، [ في حجر المريض ] ( والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث ( 2 ) ) إذا تبرع به ، أما لو عاوض عليه

--> ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 و 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .